All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 158 31/12/1977

احكام خاصة تتناول كيفية اصلاح وترميم وصيانة وتجهيز معاهد ومدارس ومراكز تدريب التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
158
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1978, p. 106-108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- تناط مهمة درس واقرار وتنفيذ الصفقات العائدة للوازم والمفروشات والتجهيزات والادوات والمواد الفنية اللازمة لتجهيز معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني ومراكز التدريب القائمة واصلاحها وترميمها وصيانتها وتجهيز وصيانة المعاهد والمدارس الجديدة ومراكز التدريب التي تنشأ بموجب خطط انمائية مستقبلية، وذلك في نطاق الاعتمادات المشار اليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي بلجنة تعين بمرسوم 2 يتخذ في مجلس الوزراء تسمى لجنة إصلاح وتجهيز معاهد ومدارس ومراكز تدريب التعليم المهني والتقني.

يرأس اللجنة وزير التعليم المهني والتقني وفي حال غيابه المدير العام للتعليم المهني والتقني.

2- تتولى اللجنة على سبيل التعداد لا الحصر:

- تحضير برنامج تنفيذ مختلف مراحل المهمة المناطة بها.

- درس واقرار اصلاح وترميم وصيانة الابنية المدرسية للتعليم المهني والتقني.

- درس واقرار اللوائح الرئيسية لمختلف اللوازم والمفروشات والتجهيزات والأدوات والمواد اللازمة.

- وضع برنامج للمناقصات و استدراجات العروض الدولية والمحلية التي تجريها اللجنة.

- إسناد الدراسات العائدة للمواصفات الفنية لمختلف اللوازم والتجهيزات واشغال الصيانة والترميم والاصلاح الى مكاتب هندسية واختصاصيين.

- تحضير واقرار الملفات الكاملة لمختلف المناقصات.

- اجراء عمليات التلزيم وعقد الصفقات باللوازم واشغال الصيانة والترميم والاصلاح وأعمال تركيز وتركيب المعدات.

- تعيين لجان خاصة لاستلام اللوازم والخدمات وأشغال الصيانة والترميم والاصلاح.

- تكليف جهات مختصة بوضع الدراسات العائدة لتركيز وتركيب التجهيزات الفنية والتمديدات العائدة لها في مختلف المصانع والمختبرات.

- الإشراف على مسك محاسبة كاملة لمختلف الاعتمادات والمبالغ الموضوعة بتصرف اللجنة.

- الاهتمام بجميع المسائل المتعلقة بتنفيذ مهامها وبصورة خاصة القروض المعقودة مع البنك الدولي أو غيره، واجراء جميع المراسلات الخاصة بذلك.

ويلحق باللجنة أمانة سر مهمتها القيام بالاعمال الادارية والفنية والمالية والمحاسبية.

المادة 2

يحق للجنة, عند الاقتضاء التعاقد مع اختصاصيين غير موظفين (مؤسسات او افراد) للقيام باعمال الدروس والتنفيذ والمراقبة والمحاسبة, وفقا لشروط خاصة تحددها اللجنة. يمكن للجنة تكليف موظفين للقيام بدراسات خارجة عن نطاق مهامهم الاساسية لقاء بدل اتعاب تحدده اللجنة, وذلك بعد اخذ موافقة ادارتهم.

يدخل هذا البدل في حساب الحد الاقصى للتعويضات . كما يمكن للجنة الاستعانة بموظفين تابعين لملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في مجال اعمالها, وذلك ضمن وخارج اوقات دوامهم الرسمي.

المادة 3

يمكن اعطاء اعضاء اللجنة وامانة السر عن الاعمال التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي ولقاء النفقات التي يتكبدونها, تعويضا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

يرصد في الجزء الثالث من موازنة عام 1978 - الباب التاسع الفصل 107 - نفقات - تجهيز واصلاح وترميم وصيانة معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني ومراكز التدريب التي تنفذ بموجب القرض مع البنك الدولي- - اعتماد بقيمة القرض موضوع الاتفاق مع البنك الدولي للتعمير والانشاء المؤرخ في 24/1/1973 وتعديلاته وقدره واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية او من قروض اخرى مماثلة, وذلك دونما حاجة الى استصدار اي نص اخر.

المادة 5

خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية, تقوم اللجنة بعقد وتنفيذ صفقات اللوازم واشغال الصيانة والترميم والاصلاح واعمال تركيز وتركيب المعدات , على الوجه التالي:

1- تعقد الصفقات :

- بموجب بيان او فاتورة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها 25 الف ليرة لبنانية.

- بموجب استدراج عروض اسعار للصفقات التي تجاوز قيمتها 25 الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 500 الف ليرة لبنانية.

- بموجب مناقصة للصفقات التي تزيد قيمتها على 500 الف ليرة لبنانية. وللجنة ان تقرر تنفيذ الاشغال بالامانة اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مائتي الف ليرة لبنانية.

2- تستلم اللوازم والاشغال لجان الاستلام الخاصة الوارد ذكرها في المادة الاولى.

3- يصفي النفقات رئيس محاسبة تعينه اللجنة لهذه الغاية.

المادة 6

مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة تستثنى اعمال اللجنة من الرقابة المسبقة لجميع الاجهزة التي تمارس هذه الرقابة, على ان تبقى خاضة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. يتولى مراقبة عقد النفقات موظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من وزير المالية.

المادة 7

تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد طرق عملها لتنفيذ المهمة الموكولة اليها, يصدق عليه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 8

تنتهي اعمال اللجنة بعد انقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تمديد مهمة اللجنة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

المادة 9

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق وزير المالية الامضاء: فريد روفايل