All legislation

مرسوم Decree No. 832 17/01/1978

انشاء مؤسسة عامة تدعى "مؤسسة المحفوظات الوطنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
832
Date
17/01/1978
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1978, p. 108-109
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 16527 تاريخ 08/03/2006
Amended by
مرسوم رقم 16527 تاريخ 08/03/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مؤسسة المحفوظات الوطنية" مركزها بيروت ,وتعرف فيما يلي بالمؤسسة.

تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري, وتخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972.

المادة 2

ترتبط المؤسسة برئاسة مجلس الوزراء وتخضع لوصايتها الادارية.

المادة 3

تتولى المؤسسة تنظيم وادارة المحفوظات والوثائق الوطنية بجميع اشكالها وانواعها, ولا سيما المدونات والمواد الناتجة عن اعمال الدولة بقطاعيها العام والخاص وعن نشاطات الافراد, والمستندات والمواد التي تشكل تعبيرا اصليا وصادقا لتراث المجتمع.

المادة 4

تتألف واردات المؤسسة من الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة ومن اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص