المادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مؤسسة المحفوظات الوطنية" مركزها بيروت ,وتعرف فيما يلي بالمؤسسة.
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري, وتخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972.
مرسوم Decree No. 832 17/01/1978
تنشأ مؤسسة عامة تدعى "مؤسسة المحفوظات الوطنية" مركزها بيروت ,وتعرف فيما يلي بالمؤسسة.
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري, وتخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972.
ترتبط المؤسسة برئاسة مجلس الوزراء وتخضع لوصايتها الادارية.
تتولى المؤسسة تنظيم وادارة المحفوظات والوثائق الوطنية بجميع اشكالها وانواعها, ولا سيما المدونات والمواد الناتجة عن اعمال الدولة بقطاعيها العام والخاص وعن نشاطات الافراد, والمستندات والمواد التي تشكل تعبيرا اصليا وصادقا لتراث المجتمع.
تتألف واردات المؤسسة من الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة ومن اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص