All legislation

مرسوم Decree No. 16527 08/03/2006

الغاء احكام المرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978 (انشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية) والاستعاضة عنها باحكام جديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
16527
Date
08/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1209-1211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 16527 تاريخ 08/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 441 تاريخ 17/8/1995 (إنشاء سجل لإيداع المطبوعات لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية)،

بناء على القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 (المحفوظات الوطنية)،

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/1/1978 المتعلق بإنشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 142/2005 ـ 2006 تاريخ 2/2/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

ألغيت نصوص مواد المرسوم رقم 832 تاريخ 17/1/1978 المتعلق بإنشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية واستعيض عنها بالنصوص التالية:

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة تدعى مؤسسة المحفوظات الوطنية مركزها بيروت وتعرف في ما يلي بالمؤسسة.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972.

المادة 2

تخضع المؤسسة لوصاية رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 3

تتولى المؤسسة:

1 ـ تنظيم المحفوظات والوثائق الوطنية بجميع أشكالها وأنواعها، لا سيما:

ـ المدونات والمواد الناتجة عن أعمال الدولة بقطاعيها العام والخاص وعن نشاطات الأفراد.

ـ المستندات والمواد التي تشكل تعبيرا أصليا وصادقا عن تراث المجتمع.

2 ـ إنشاء ومسك سجل لإيداع المطبوعات.

3 ـ إصدار نشرة سنوية إعلامية تحوي نبذة عن كل إيداع لأي صنف من الأصناف المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة العشرين المعدلة من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962.

4 ـ نشر المواد التراثية وطبعها وتوزيعها وتعميمها بهدف تكوين وإغناء الذاكرة الوطنية.

كما تتولى تنفيذ أحكام القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بالمحفوظات الوطنية.

المادة 4

تعتبر المؤسسة من المؤسسات العامة الاستثمارية.

المادة 5

تتألف واردات المؤسسة من:

أ ـ الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة.

ب ـ الإيرادات الناتجة عن استثمار المواد الموجودة لديها في مجال الطباعة والنشر وإعادة النشر والتأليف والتوزيع وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

ج ـ «الإيرادات الناتجة عن كلفة الخدمات» التي تقدمها للجمهور والباحثين وأصحاب الاختصاص المهتمين بشؤون التراث والبحث العلمي. وعن طلبات الأرشيف الإداري والثقافي والصحفي والسياسي والإعلامي (المرئي والمسموع) والخدمات المقدمة لأي جهة أخرى رسمية أو خاصة دولية أو محلية.

د ـ الإيرادات الناتجة عن بيع الكتب والمنشورات والمؤلفات التي تصدرها المؤسسة.

هـ ـ الهبات والتبرعات التي تقدم من مؤسسات محلية أو دولية أو أشخاص مهتمين بتنمية دور المؤسسة.

و ـ أي مواد أخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 6

يتولى مجلس إدارة المؤسسة تحديد قيمة البدل المترتبة على كل خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمدرجة في المادة السادسة من هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عنه بعد تصديقها من سلطة الوصاية ووزارة المالية حسب الأصول.

المادة 7

تودع إيرادات المؤسسة الناتجة عن المادة السادسة من هذا المرسوم لدى مصرف لبنان وتدار في إطار خدمة وتنمية دور المؤسسة في جميع المناطق اللبنانية وفقا لقرارات صادرة مجلس الإدارة.

بعبدا في 8 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور