All legislation

مرسوم Decree No. 6289 24/01/1995

تعديل بعض احكام قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
6289
Date
24/01/1995
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1995, p. 94/95
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6289 تاريخ 24/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى

للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 21

تاريخ 27/10/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 208 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يمنح الحق بانشاء هذه المستودعات بقرار من المجلس الاعلى بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, بعد موافقة لجنة مؤلفة من ممثل عن كل من المحافظة المختصة وادارة الجمارك ووزارات الصحة العامة والنقل والصناعة والنفط والبيئة, وممثل عن البلدية التي يراد انشاء المستودعات في نطاقها, تحدد هذه اللجنة شروط انشاء المستودعات, كما تحدد ادارة الجمارك اهمية موظفي الجمارك اللازمين لمراقبتها. وتبقى نفقات هذه المراقبة (نفقات الموظفين وسكنهم ومكاتبهم ولوازمهم) على عاتق اصحاب الامتياز. تضم هذه اللجنة اليها في بيروت ممثلا عن ادارة المرفأ وتحدد بالاتفاق معه, مبلغ الجعالة التي يجب على اصحاب الامتياز دفعها لتلك الادارة مقابل حقها في استيفاء رسم الخزن".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري