المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 208 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يمنح الحق بانشاء هذه المستودعات بقرار من المجلس الاعلى بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, بعد موافقة لجنة مؤلفة من ممثل عن كل من المحافظة المختصة وادارة الجمارك ووزارات الصحة العامة والنقل والصناعة والنفط والبيئة, وممثل عن البلدية التي يراد انشاء المستودعات في نطاقها, تحدد هذه اللجنة شروط انشاء المستودعات, كما تحدد ادارة الجمارك اهمية موظفي الجمارك اللازمين لمراقبتها. وتبقى نفقات هذه المراقبة (نفقات الموظفين وسكنهم ومكاتبهم ولوازمهم) على عاتق اصحاب الامتياز. تضم هذه اللجنة اليها في بيروت ممثلا عن ادارة المرفأ وتحدد بالاتفاق معه, مبلغ الجعالة التي يجب على اصحاب الامتياز دفعها لتلك الادارة مقابل حقها في استيفاء رسم الخزن".