All legislation

قرار Decision No. 16 12/01/1995

يتعلق بمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة اجد عبرين

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
12/01/1995
Official Gazette
Issue 5, 02/02/1995, p. 112/113
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10531 تاريخ 30/06/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 12/01/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من ماليك اكثر من 75% من

بلدة اجد عبرين والمصادق عليها من مختار البلدة بتاريخ

25/11/1994

بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم

783 تاريخ 03/12/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة اجد عبرين محافظة الشمال, حدودها كما يلي: شمالا: كفرحاتا شمالا: كفتون - التعيورة جنوبا: نهر الجوز غربا: كلياتا - راغاش

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز بثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 12 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس