The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لا يتقاضى رئيس مجلس الادارة والاعضاء عن اعمالهم اي راتب او تعويض الا تعويض حضور تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يمكن بالاضافة الى التعويض المذكور في الفقرة اعلاه, اعطاء رئيس مجلس الادارة تعويض تمثيل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 https://lebaneselegislation.com/law/196909/article/12/