المادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وتخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. يرتبط المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية بمجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 8 25/01/1983
تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وتخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. يرتبط المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية بمجلس الوزراء.
مع مراعاة التشاور والتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات العامة المعنية يقوم المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية بالمهام الواردة في النصوص التالية:
يقوم المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية بالمهام التالية في حقل التجارة الخارجية:
1- تحضير واعداد جميع الدروس والابحاث والوثائق والاحصاءات والاقتراحات الكفيلة بتحديد سياسة لبنان في التجارة الخارجية وبانماء هذه التجارة.
2- وضع برنامج اعلامي للتعريف على المنتوجات اللبنانية في الخارج وترويجها.
3- تأمين المعلومات التقنية والتجارية والاقتصادية والقانونية للمؤسسات الموجهة- نحو التجارة الخارجية ونقل اقتراحاتها الى السلطات الرسمية وذلك مجانا او لقاء- اشتراكات محددة.
4- تشجيع الاختصاص عند الاقتضاء في حقل التجارة الخارجية.
5- المشاركة عند الاقتضاء في اجراء المفاوضات اللازمة الى عقد اتفاقات في حقل- التجارة والاقتصاد والضرائب والنقل الخارجي مع الدول الاجنبية بالاتفاق مع- الوزارات المعنية.
6- تنشيط ميزان المبادلات التجارية.
7- المشاركة عند الاقتضاء في تمثيل لبنان في مؤتمرات في الخارج والاسهام في- الاجراءات لتأمين الحضور اللبناني في المعارض الدولية.
8- تسهيل تصدير المنتوجات الزراعية بما فيها الفاكهة.
يقوم المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية بالمهام التالية في نطاق الاستثمارات اللبنانية في الخارج:
1- وضع برنامج اعلامي عن الطاقات اللبنانية وانجازاتها في حقول الهندسة والخدمات الفنية في الخارج.
2- تسهيل مصالح ومعاملات اليد العاملة اللبنانية في الخارج.
3- تسهيل مصالح ومعاملات ارباب العمل اللبنانيين العاملين في الخارج.
4- حماية ومساعدة التوظيفات والاستثمارات اللبنانية في الخارج.
5- المعاونة في تأمين الوثائق والمعلومات التقنية والتجارية والاقتصادية والقانونية لجميع اللبنانيين العاملين في الخارج.
6- التعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين في تأمين الاتصال بالدول والهيئات والمؤسسات والمنظمات في الخارج بشأن مؤازرة المجلس للقيام بمهماته.
7- اقتراح انشاء التجمعات للطاقات والفعاليات الاقتصادية اللبنانية في الخارج والافادة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية في لبنان.
يقوم المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية بالمهمات التالية في حقل انماء وحماية الموارد السياحية: اولا- يقوم المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة باعداد الدروس والابحاث المتعلقة- بالسياحة في لبنان وبجمعه الوثائق والمعلومات اللازمة لهذه الغاية, وبوضع- الاحصاءات والدراسات السياحية على مختلف انواعها, وتوجيه القطاع الخاص على- ضوء ما تقدم لتنفيذ المشاريع السياحية. ثانيا- يقوم المجلس بكل ما يتعلق باستقدام الشباب والطلاب من الخارج وتأمين- اقامتهم وتجولاتهم في لبنان, وله بصورة خاصة ان يقوم بالدعاية اللازمة- لاستقدامهم وان يشرف على مراكز ايوائهم من نواد ومخيمات وغيرها, وان ينظم- حفلاتهم واتصالاتهم بالشباب اللبناني, وان يشغل من يرغب منهم بالعمل المجاني- في التجهيزات السياحية اللبنانية. ثالثا- يساهم المجلس في تأمين كل ما يتعلق بالدعاية في الخارج ويقوم بصورة خاصة- بالاعمال التالية:
أ- تصميم وطبع وانتاج وتوزيع جميع المنشورات والمواد الدعائية حيثما تدعو الحاجة.-
ب - انشاء وتنظيم وادارة المكاتب المستحدثة التي يقرر المجلس تأسيسها في مختلف- البلدان الاجنبية وجعلها مكاتب اقتصادية سياحية واعلامية.
ج- تنظيم الحملات الدعائية في الخارج بمختلف وسائل الاعلام من صحف ومجلات - واذاعة وتلفزيون ودعوات لزيارة او بواسطة شركات العلاقات العامة.
للمجلس ان يقترح مشاريع قوانين ومعاهدات على الحكومة في الشؤون المتصلة باختصاصه وله ان يقدم اقتراحات الى مجلس الوزراء تتعلق بالسياسة الاقتصادية الخارجية.
يقوم المجلس بتنفيذ اية مهمة دائمة او مؤقتة يمكن ان تعهد بها الحكومة اليه.
للمجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية ان يعين رؤساء المكاتب في الخارج وموظفيها الذين يقومون بأعمالهم تحت اشرافه, على ان يرتبط الرؤساء اداريا بالسفارة اللبنانية في البلد الذي يعملون فيه.
تشكل لجنة استشارية من ممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين والصناعة والسياحة والزراعة والاقتصاد وعن ادارات اخرى عند الاقتضاء مهمتها تزويد المجلس بالتوصيات والاقتراحات التي يراها ضرورية لتمكين المجلس من تحقيق اهدافه. يعتبر رؤساء المجلس الوطني للسياحة السابقون حكما اعضاء في هذه اللجنة. تجتمع اللجنة المذكورة كلما دعت الحاجة اما بدعوة من رئيس المجلس او بطلب من احد اعضائها.
تتكون موارد المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية من: - الاموال التي تلحظ له في الموازنة العامة. - ما يحول لصالحه او يحدث من ضرائب ورسوم. - التبرعات والهبات المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين. - اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة. - الاشتراكات والهبات لقاء الخدمات التي يقدمها. - الاموال التي كانت تلحظ الى المجلس الوطني لانماء السياحة في الموازنة العامة.
مادة 11: يتولى ادارة المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية مجلس مؤلف من رئيس ونائب رئيس وستة اعضاء غير متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يكونوا من اللبنانيين بحقوقهم المدنية والسياسية. مدة ولاية اعضاء المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد او التمديد او الاختصار او الانهاء.
مادة 12: لا يتقاضى رئيس مجلس الادارة والاعضاء عن اعمالهم اي راتب او تعويض الا تعويض حضور تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يمكن بالاضافة الى التعويض المذكور في الفقرة اعلاه, اعطاء رئيس مجلس الادارة تعويض تمثيل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 13: يقوم رئيس مجلس الادارة بصورة خاصة بالمهام التالية: 1- بحث وتوجيه وتنسيق ومراقبة نشاط المجلس . 2- تنفيذ مقررات المجلس . 3- السهر على تطبيق القوانين والانظمة. 4- تسيير الاعمال العادية. 5- تمثيل المجلس والتكلم والتفاوض باسمه في لبنان والخارج.
مادة 14: يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة رئيسه مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. يوجه الرئيس الدعوات قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع فيما خلا الحالات المستعجلة. تتخذ المقررات بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
مادة 15: يدير المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية مدير عام متفرغ مسؤول عن الادارة. يعين المدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الادارة, ويستبدل بالطريقة نفسها. يرفق رئيس مجلس الادارة الترشيح بصورة عن عقد بينه وبين المرشح لوظيفة المدير العام يحدد وضعيته وراتبه. يؤمن المدير العام باشراف ومراقبة رئيس مجلس الادارة سير الاعمال اليومية. ولرئيس مجلس الادارة ان يفوضه صلاحيات اخرى.
مادة 16: يلغى المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان, كما يلغى المرسوم رقم 9089 تاريخ 23/3/1962 , وتضم مكاتبه السياحية الى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية. يثابر جميع موظفي المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان الملغى بموجب هذا المرسوم الاشتراعي على العمل كل في وظيفته وعلى تقاضي رواتبه وملحقاتها الى ان تسوى اوضاعهم وفقا لاحكام المادة الثامنة عشرة ادناه.
مادة 17: يعهد الى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية بجميع المهام التي كانت موكولة الى المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان ويحل محله بجميع الحقوق والصلاحيات المعطاة من قبل السلطات الرسمية.
مادة 18: يسوى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, وخلال مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي, الاوضاع الوظيفية لموظفي المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان خاصة ابقائهم او صرفهم من الخدمة.
مادة 19: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وبصورة خاصة: - انظمة المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية (النظام الداخلي - النظام المالي وسائر الانظمة). - انظمة وملاكات وسلم رتب ورواتب وتعويضات المستخدمين وسائر الاجراء والمتعاقدين في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية وشروط استخدامهم او تعاقدهم.
مادة 20: مع مراعاة احكام المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة السابقتين تحدد قواعد وانظمة تسيير اعمال المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية بقرارات تصدر عن مجلس ادارته.
مادة 21: يخضغ المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويوافق عليه مجلس الوزراء.
مادة 22: تخضع اعمال المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ولاحكام الانظمة الملحوظة في المواد الخامسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة اعلاه دون سواها.
مادة 23: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.
مادة 24: بصورة انتقالية ولغاية صدور النظام المالي يعود لرئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية والمدير العام الحالي للمجلس الوطني لانماء السياحة حق التوقيع وتحريك الاموال العائدة للمجلس .
مادة 25: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور لصقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 25 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير السياحة الامضاء: ابراهيم حلاوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ابراهيم حلاوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 25/1/1983 .