The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة رئيسه مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. يوجه الرئيس الدعوات قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع فيما خلا الحالات المستعجلة. تتخذ المقررات بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 https://lebaneselegislation.com/law/196909/article/14/