المادة 16
مادة 16: يلغى المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان, كما يلغى المرسوم رقم 9089 تاريخ 23/3/1962 , وتضم مكاتبه السياحية الى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية. يثابر جميع موظفي المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان الملغى بموجب هذا المرسوم الاشتراعي على العمل كل في وظيفته وعلى تقاضي رواتبه وملحقاتها الى ان تسوى اوضاعهم وفقا لاحكام المادة الثامنة عشرة ادناه.