ان وزير المالية بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959
(قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 21 و22 و23 منه
بناء على القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 (تحديد
معدلات الربح الصافي المقطوع)
بناء على القرار رقم 453/1 تاريخ 06/01/1994 تعيين
اللجنة المكلفة اعادة النظر في معدل الربح الصافي المقطوع
لمتعهدي الاشغال العامة ومحضر اللجنة المذكورة
وبناء على اقتراح مدير المالية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المعدلات الواجب تطبيقها على واردات النشاط رقم -50- (المباني والاشغال العامة والتعهدات المختلفة) المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 على النحو الاتي: رمز النشاط اسم النشاط معدل الربح الصافي 50- المباني والاشغال العامة والتعهدات المختلفة 501 البناء والاشغال العامة 10% (متعهدون) 502 تعهدات مختلفة اخرى بما فيها 10% من التزام اقلام البلديات
مادة 2: خلافا لنص المادة الثانية من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات اعمال سنة 1993 لاستخراج الربح الصافي المقطوع وفقا لما يلي: - معدلات الربح الصافي المعمول بها قبل صدور القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 على 75% من مجموع الواردات السنوية. - معدلات الربح الصافي المحددة في القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 على 25% من مجموع الواردات السنوية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
تاريخ 22/01/1994
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيورة