All legislation

قرار Decision No. 950 22/01/1994

تعديل معدل الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة على الدخل لمتعهدي الاشغال العامة وتطبيق معدلات الربح الصافي المقطوع على اعمال سنة 1993

Type
قرار · Decision
Number
950
Date
22/01/1994
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1994, p. 111/112
Status
In force
Amended by
قرار رقم 215 تاريخ 26/02/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 950 تاريخ 22/01/1994
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959

(قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 21 و22 و23 منه

بناء على القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 (تحديد

معدلات الربح الصافي المقطوع)

بناء على القرار رقم 453/1 تاريخ 06/01/1994 تعيين

اللجنة المكلفة اعادة النظر في معدل الربح الصافي المقطوع

لمتعهدي الاشغال العامة ومحضر اللجنة المذكورة

وبناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المعدلات الواجب تطبيقها على واردات النشاط رقم -50- (المباني والاشغال العامة والتعهدات المختلفة) المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 على النحو الاتي: رمز النشاط اسم النشاط معدل الربح الصافي 50- المباني والاشغال العامة والتعهدات المختلفة 501 البناء والاشغال العامة 10% (متعهدون) 502 تعهدات مختلفة اخرى بما فيها 10% من التزام اقلام البلديات

المادة 2

مادة 2: خلافا لنص المادة الثانية من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات اعمال سنة 1993 لاستخراج الربح الصافي المقطوع وفقا لما يلي: - معدلات الربح الصافي المعمول بها قبل صدور القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 على 75% من مجموع الواردات السنوية. - معدلات الربح الصافي المحددة في القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 على 25% من مجموع الواردات السنوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تاريخ 22/01/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة