All legislation

مرسوم Decree No. 4709 28/01/1994

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 170 في دير الاحمر- بتدعي (قضاء بعلبك) محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
4709
Date
28/01/1994
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1994, p. 100/101
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6688 تاريخ 20/04/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4709 تاريخ 28/01/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ 09/09/1963

(احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم اعماله),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2015/91

تاريخ 11/01/1994

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم (170) في دير الاحمر - بتدعي (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) من الوتد رقم S.1 الى الوتد رقم S.13 ومن الوتد رقم S.11 الى الوتد رقم S.3 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس