ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة
52 منه,
بناء على اقترا وزير البريد والموصلات السلكية
واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة تلغلوب الكندية لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهي عبارة عن جهاز MODEM يستعمل لزيادة خطوط الاتصال بين لبنان والشركة المذكورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من شركة تلكوم الايطالية لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهي عبارة عن جهاز DCMEDTX 240F يستعمل لاستبدال جهاز DCME CELTEC 3G الذي لن يصلح للاستعمال بعد العام 2000 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية
الامضاء: عصام نعمان