All legislation

مرسوم Decree No. 2293 26/01/2000

قبول هبة عبارة عن اجهزة اتصالات لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

Type
مرسوم · Decree
Number
2293
Date
26/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 440-441
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5666 تاريخ 08/06/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2293 تاريخ 26/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقترا وزير البريد والموصلات السلكية

واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة تلغلوب الكندية لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهي عبارة عن جهاز MODEM يستعمل لزيادة خطوط الاتصال بين لبنان والشركة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من شركة تلكوم الايطالية لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهي عبارة عن جهاز DCMEDTX 240F يستعمل لاستبدال جهاز DCME CELTEC 3G الذي لن يصلح للاستعمال بعد العام 2000 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: عصام نعمان