All legislation

مرسوم Decree No. 2271 25/01/2000

تعيين اعضاء المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني في وزارة التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
2271
Date
25/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 444-445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2271 تاريخ 25/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته لا سيما الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه,

بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 5768 تاريخ 23/12/1960 "تحديد اعمال الدوائر في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (وانشاء المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني)",

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

بعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 5687 تاريخ 14 كانون الاول 1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعين اعضاء المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني من:

- وزير التعليم المهني والتقني او من ينتدبه (رئيسا)

- المدير العام للتعليم المهني والتقني (عضوا مقررا)

- رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء او من يمثله (عضوا)

- مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام او من يمثله (عضوا)

- مدير عام وزارة الصناعة او من يمثله (عضوا)

- مدير عام وزارة الصحة العامة او من يمثله (عضوا)

- رئيس جمعية الصناعيين او من يمثله (عضوا)

- رئيس غرفة التجارة والصناعة: بيروت وجبل لبنان او من يمثله (عضوا)

- رئيس نقابة المستشفيات الخاصة او من يمثله (عضوا)

- رئيس نقابة اصحاب الفنادق او من يمثله (عضوا)

- مدير المعهد الفني الصناعي (عضوا)

- مدير المؤسسة المهنية العاملية (عضوا)

وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 2

ينضم إلى اجتماعات المجلس، بصفة عضو، ممثل عن اللجان الإستشارية المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم رقم 5768 تاريخ 22/12/1960 عند تشكيلها وذلك بدعوة خطية من المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

يقوم كل عضو من الذين يمكنهم تسمية ممثلاً عنهم بتسمية الممثل بموجب كتاب خطي يسلم للمدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

تؤمن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أعمال أمانة سر المجلس.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء:محمد يوسف بيضون وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير السياحة الامضاء: ارثيور ناظريان