المادة 1
يعين اعضاء المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني من:
- وزير التعليم المهني والتقني او من ينتدبه (رئيسا)
- المدير العام للتعليم المهني والتقني (عضوا مقررا)
- رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء او من يمثله (عضوا)
- مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام او من يمثله (عضوا)
- مدير عام وزارة الصناعة او من يمثله (عضوا)
- مدير عام وزارة الصحة العامة او من يمثله (عضوا)
- رئيس جمعية الصناعيين او من يمثله (عضوا)
- رئيس غرفة التجارة والصناعة: بيروت وجبل لبنان او من يمثله (عضوا)
- رئيس نقابة المستشفيات الخاصة او من يمثله (عضوا)
- رئيس نقابة اصحاب الفنادق او من يمثله (عضوا)
- مدير المعهد الفني الصناعي (عضوا)
- مدير المؤسسة المهنية العاملية (عضوا)
وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.