ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /139/ تاريخ
12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام),
بناء على المرسوم رقم /2661/ تاريخ 03/09/1985
(تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 06/09/1990
(تنظيم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي)
لا سيما الفقرة /3/ من المادة /6/ منه,
بناء على المرسوم رقم /18606/ تاريخ 06/02/1958
(انشاء الجمعية العامة لتعاونية موظفي قوى
الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم /12614/ تاريخ 24/04/1963
(انشاء مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن
العام) لا سيما المادة /2/ منه,
بناء على المرسوم رقم /3187/ تاريخ 17/02/1993
(نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن
العام وامن الدولة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على انهاء
المدير العام لقوى الامن الداخلي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
32/99- 2000 تاريخ 08/11/1999),
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص الفقرة الاولى من المادة /10/ من المرسوم رقم /3187/ تاريخ 17/02/1993 على الوجه التالي: "1 - لجميع رجال قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والموظفين المدنيين في القوى المذكورة الموجودين في الخدمة الفعلية الحق في الاشتراك في مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة".
مادة 2: الغي نص الفقرتين رقم /1 و2/ من المادة /12/ من المرسوم رقم /3187/ تاريخ 17/02/1993 ويستبدل بالنص التالي: "يصنف المشتركون فئتين: 1 الفئة الاولى: ضباط قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وامن الدولة والموظفون المدنيون في القوى المذكورة من الفئات الثلاث الاولى. 2 الفئة الثانية: الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وامن الدولة والموظفون المدنيون في القوى المذكورة من الفئتين الرابعة والخامسة".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر