المادة 1
مادة 1: عدل نص الفقرة الاولى من المادة /10/ من المرسوم رقم /3187/ تاريخ 17/02/1993 على الوجه التالي: "1 - لجميع رجال قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والموظفين المدنيين في القوى المذكورة الموجودين في الخدمة الفعلية الحق في الاشتراك في مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة".