المادة 3
مادة 3: كل مصنع استورد سكرً واستفاد من الاستثناء المذكور اعلاه مكلف باثبات كيفية استهلاكه للكميات المعفية وكيفية تصريفها. والى ان يثبت ذلك تعتبر الكميات المسلمة له امانة لديه, يعتبر تصرفه بها لغير استهلاكه الصناعي اساءة للائتمان.
قرار رقم 5540 تاريخ 28/01/1948 In force
مادة 3: كل مصنع استورد سكرً واستفاد من الاستثناء المذكور اعلاه مكلف باثبات كيفية استهلاكه للكميات المعفية وكيفية تصريفها. والى ان يثبت ذلك تعتبر الكميات المسلمة له امانة لديه, يعتبر تصرفه بها لغير استهلاكه الصناعي اساءة للائتمان.
المادة 3 من قرار رقم 5540 تاريخ 28/01/1948 https://lebaneselegislation.com/law/196970/article/3/