The whole text

قرار رقم 99 تاريخ 19/01/1993 In force

المادة 4

المادة 4

الغي نص المادة الحادية عشرة من القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 واستعيض عنه بالنص التالي:

1- تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل بما يلي:

أ- التدقيق في التصريح المقدم اليها ضمن المهلة القانونية لجهة الاخطاء المادية, ومطابقة قيمة الشك, في حال وجوده, مع المبلغ المتوجب .

ب - ترسل مع مقدم التصريح الصفحة رقم "2" من التصريح, مؤشرا عليها من قبل الموظف المستلم,مع الشك, الى دائرة تحصيل بيروت او الى امين الصندوق محتسبية المحافظة.

ج- يذكر اسم منطقة ورقم التكليف في الخانة المخصصة لهما في التصريح.

2- يقطع امين الصندوق ايصالا واحدا بالقيمة الاجماعية للضريبة.

3- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع.

4- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.

المادة 4 من قرار رقم 99 تاريخ 19/01/1993 https://lebaneselegislation.com/law/196992/article/4/