المادة 4
الغي نص المادة الحادية عشرة من القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 واستعيض عنه بالنص التالي:
1- تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل بما يلي:
أ- التدقيق في التصريح المقدم اليها ضمن المهلة القانونية لجهة الاخطاء المادية, ومطابقة قيمة الشك, في حال وجوده, مع المبلغ المتوجب .
ب - ترسل مع مقدم التصريح الصفحة رقم "2" من التصريح, مؤشرا عليها من قبل الموظف المستلم,مع الشك, الى دائرة تحصيل بيروت او الى امين الصندوق محتسبية المحافظة.
ج- يذكر اسم منطقة ورقم التكليف في الخانة المخصصة لهما في التصريح.
2- يقطع امين الصندوق ايصالا واحدا بالقيمة الاجماعية للضريبة.
3- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع.
4- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.