المادة 5
الغي نص المادة الثانية عشرة من القرار رقم 204/1/ج تاريخ 22/05/1986 واستعيض عنه بالنص التالي: في حال تقديم التصريح, بعد المهلة القانونية, تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, اضافة الى ما ذكر في المادة الرابعة من هذا القرار بمايلي:
1- التدقيق في حساب غرامة التحقق 2- ترسل مع مقدم التصريح الصفحة "2" من التصريح, مع الشك في حال وجوده, الى دائرة تحصيل بيروت او الى المحتسبية المحلية المختصة.
- تقوم دائرة في تحصيل بيروت او المحتسبية المحلية المختصة باحتساب غرامة التأخير. - يقطع امين الصندوق ايصال قبض واحد بالقيمة الاجمالية للضريبة مع الغرامات المتوجبة.
- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع .
- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.