All legislation

قرار Decision No. 5130 21/01/1993

نشر لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول

Type
قرار · Decision
Number
5130
Date
21/01/1993
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1993, p. 98/99
Status
In force
Amended by
قرار رقم 5192 تاريخ 02/07/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5130 تاريخ 21/01/1993
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها

الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول: 1- فرنسبنك - ش .م.ل. 2- بنكا دي روما 3- بنك مصر لبنان - ش .م.ل. 4- بنك طعمة - ش .م.ل. 5- البنك العربي - ش .م.ع. 6- بنك ناسيونال دي باريس "انتركونتيننتال" 7- البنك البريطاني للشرق الاوسط 8- الشركة المصرفية اللبنانية ش .م.ل. 9- مصرف الرافدين 10- البنك اللبناني الفرنسي - ش .م.ل. 11- البنك اللبناني للتجارة - ش .م.ل. 12- البنك التجاري للشرق الادنى - ش .م.ل. 13- يوروميد بنك - ش .م.ل. 14- بنك لبنان والمهجر - ش .م.ل. 15- 16- بنك فدرال لبنان - ش .م.ل. 17- البنك الاهلي التجاري السعودي 18- المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي - ش .م.ل. 19- الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية - ش .م.ل. 20- بنك هولندا العام امرو 21- 22- بنك البحر المتوسط - ش .م.ل. 23- 24- 25- 26-بنك الاعتماد والتجارة الدولي (لبنان) - ش .م.ل. 27- بنك سرادار - ش .م.ل. 28- بنك بيروت والبلاد العربية - ش .م.ل. 29- 30- بنك يوسف اللاتي واولاده - ش .م.ل. 31- فرست فينيسيان بنك - ش .م.ل. 32- بنك بيروت الرياض - ش .م.ل. 33- أنفيبنك - ش .م.ل. 34- المصرف التجاري السوري اللبناني ش .م.ل. 35- بنك فرعون وشيحا - ش .م.ل. 36- بنك الاعتماد الوطني - ش .م.ل. 37- 38- 39- بنك بيبلوس - ش .م.ل. 40- ادكوم بنك - ش .م.ل. ' 41- مصرف الاسكان - ش .م.ل. 42- بونيفرسال بنك - ش .م.ل. 43- بنك التمويل - ش .م.ل. 44- البنك اللبناني الكندي - ش .م.ل. 45- 46- 47- 48- بنك الصناعة والعمل - ش .م.ل. 49- البنك الاهلي الاردني 50- 51- 52- بنك انتركونتيننتال لبنان - ش .م.ل. 53- 54- 55- بنك بيروت للتجارة - ش .م.ل. 56- بنك عوده - ش .م.ل. 57- بنك نصر اللبناني الافريقي - ش .م.ل. 58- بنك الكويت والعام العربي - ش .م.ل. 59- 60- 61- بنك ج. جعجع - ش .م.ل. 62- مصرف شمال افريقيا التجاري - ش .م.ل. 63- البنك اللبناني السويسري - ش .م.ل. 64- 65- بنك الاعتماد الشعبي - ش .م.ل. 66- 67- بنك صادرات ايران 68- الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان - ش .م.ل. 69- 70- 71- البنك المتحد للاعمال - ش .م.ل. 72- 73- بنك الريف - ش .م.ل. 74- بنك المغترب - ش .م.ل. 75- بنك بيروت - ش .م.ل. 76- المصرف المتحد للسعودية ولبنان - ش .م.ل. 77- 78- يوني بنك - ش .م.ل. 79- 98- جمال تراست بنك - ش .م.ل. 81- بنك الانعاش اللبناني - ش .م.ل. 82- البنك اللبناني الباكستاني المتحد - ش .م.ل. 83- الاعتماد التجاري للشرق الاوسط- ش .م.ل. 84- بنك لبنان والكويت - ش .م.ل. 85- حبيب بنك ليمتد 86- 87- ليتكس بنك - ش .م.ل. 88- 89- بنك عبر الشرق - ش .م.ل. 90- البنك العربي الافريقي الدولي 91- 92- بنك البقاع - ش .م.ل. 93- بنك المستقبل - ش .م.ل. 94- بنك لبنان والخليج - ش .م.ل. 95- البنك السعودي اللبناني - ش .م.ل. 96- بنك التجارة الخارجية - ش .م.ل. 97- كابيتل تراست بنك - ش .م.ل. 98- متروبوليتان بنك - ش .م.ل. 99- بنك الشرف للتسليف - ش .م.ل. 100- اميركان اكسبرس بنك ليمتد 101- بنك الموارد - ش .م.ل. 102- غلوب بنك - ش .م.ل. 103- الاعتماد المصرفي - ش .م.ل. 104- بنك التسهيلات التجارية - ش .م.ل. 105- بنك المدينة - ش .م.ل. 106- بنك ويدج الشرق الاوسط - ش .م.ل. 107- اطلس بنك - ش .م.ل. 108- بنك التجارة - ش .م.ل. 109- بنك البركة لبنان - ش .م.ل. 110- بنك الشرق الاوسط وافريقيا - ش .م.ل. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 1993 الحاكم بالوكالة محفوظ سكينة