المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاثة سنتمترات .
قرار Decision No. 1 08/01/1970
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969
بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية - من المرسوم
رقم 16597 تاريخ 17 تموز 1967
بناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة رقم 5489/ص 2 تاريخ
25/11/1969
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاثة سنتمترات .
مادة 2: على كل من يرغب في الاستيراد ان يتقدم من مكتب الفاكهة اللبنانية بالمستندات المثبتة لتعاقده على استيراد الصناديق في مهلة لا تتعدى نهاية شهر حزيران 1970.
مادة 3: تراعي في تطبيق المادة الاولى اعلاه احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1970 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين