المادة 2
مادة 2: على كل من يرغب في الاستيراد ان يتقدم من مكتب الفاكهة اللبنانية بالمستندات المثبتة لتعاقده على استيراد الصناديق في مهلة لا تتعدى نهاية شهر حزيران 1970.
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1970 In force
مادة 2: على كل من يرغب في الاستيراد ان يتقدم من مكتب الفاكهة اللبنانية بالمستندات المثبتة لتعاقده على استيراد الصناديق في مهلة لا تتعدى نهاية شهر حزيران 1970.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1970 https://lebaneselegislation.com/law/197009/article/2/