All legislation

قرار Decision No. 5 05/01/1973

اخراج الاحذية على اختلاف انواعها والحقائب المعدة للسفر والحقائب النسائية ومحافظ النقود وحقائب الخضار والاكياس من جلد طبيعي او اصطناعي او مجدد من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
05/01/1973
Official Gazette
Issue 5, 15/01/1973, p. 7
Status
In force
Amended by
قرار رقم 33 تاريخ 29/01/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 05/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القرارات رقم 9217 تاريخ 31/12/1954 و 10622 تاريخ 22ك2 1959 و10482 تاريخ 26/7/1958 و10856 تاريخ 12/11/1959 و534/أ/344 تاريخ 7/10/1960

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني انور الصباح