All legislation

قرار Decision No. 1 03/01/1964

يتعلق بتحديد تدابير الوقاية والسلامة في العمل في المطاحن

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/01/1964
Official Gazette
Issue 5, 16/01/1964, p. 179-180
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 384 تاريخ 05/08/1966
Amended by
قرار رقم 384 تاريخ 05/08/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها بالمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 والمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 يتوجب على اصحاب المطاحن التقيد بالتعليمات التالية: آ - في نظافة المبنى: 1- يجب تأمين النظافة التامة للمؤسسة وتنظيفها بطريقة خاصة تمنع انتشار الغبار وذلك مرة كل 24 ساعة على الاقل, وان يوضع جهازا خاصا او اكثر يحول دون تسرب الغبار الى اجهزة العمل. 2- انتشار مغاسل ومرافق صحية ودوش لكل مطحنة وذلك حسب اهميتها: 3- ان تكون الارض مبلطة او مصبوبة بالسسمينتو. اما المواد المركبة منها فيجب ان تكون غير نشاشة وصلبة لا تمتص مياه الشطف وان تعطى الارض الانحدار الكافي لتسهيل المياه لمجرى التصريف . 4- التوريق: توريق الجدران الداخلية والخارجية بالسيمنتو وان تتبع الطرق اللازمة لجعل ورقة الجدران الخارجية غير نشاشة. 5- تأمين المياه الصالحة للشرب داخل المؤسسة بواسطة موارد توضع في مراكز ملائمة بطريقة يسهل على جميع الاجراء الوصول اليها. وان تكون هذه المياه سائلة من مورد عام او اي مورد اخر يوافق عليه طبيب القضاء وطبيب المؤسسة اما المياه التي يتناولها الاجراء من الاوعية يجب ان تجدد مرة على الاقل يوميا ويشار الى هذه الاوعية بوضوح بعبارة "ماء للشرب " ب - الانارة والتهوئة: 1- انشاء منافذ تهوئة او سحاب هواء حسب مقتضى الحاجة. 2- ان تكون الانارة كافية. ج - سلامة العمال: على المؤسسة: 1- ان تخصص محلا لاستراحة العمال يتناسب مع عدد العمال 2- انشاء اماكن خصوصية لحفظ ملابس العمال 3- اجبار العمال على ارتداء رداء خاص اثناء العمل 4- عدم قبول اي عامل بدون شهادة صحية 5- فحص العمال كل ثلاثة اشهر على الاقل فحصا عاما وبيان النتائج في دفتر الاستخدام 6- الاعلان عن منح التدخين في عدة اماكن بصورة واضحة. 7- منع العمال من النوم الا في الاماكن المخصصة لهذه الغاية في المؤسسة 8- وضع صندوق او خزانة تحتوي على المواد اللازمة للاسعاف الاولي من قياس 50 x 60 لكل مئة شخص وما دون. 9- وضع عموم الاسلاك الكهربائية ضمن انابيب عازلة وواقية 10- وضع مطفأة او اكثر حسب كبر المؤسسة. 11- تصريف المياه المبتذلة بمجرور عام 12- وضع الاسلاك الكهربائية الخاصة بالمحركات ضمن انابيب فولاذية وان تكون من كابلات عازلة. 13- تجهيز السيور المتحركة والمحركات بحواجز معدنية د - على المؤسسة ان تعين طبيب عمل ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 ه - ان تتخذ تدابير السلامة المنصوص عنها بالمواد رقم 19 وما يليها من المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/51 و - والحصول على ترخيص باستعمال الماكينات الجديدة التي تدار بواسطة القوة الالية المستعملة بعد صدور المرسوم رقم 16341 تاريخ 24/10/1951

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبوها بغرامة تتراوح بين المائة ليرة والالف ليرة وبالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف عند التكرار - كما تقفل المؤسسة اذا امتنعت عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة بعد الانذار وفقا لقانون 17 ايلول سنة 1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1964 وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة فؤاد بطرس