المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبوها بغرامة تتراوح بين المائة ليرة والالف ليرة وبالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف عند التكرار - كما تقفل المؤسسة اذا امتنعت عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة بعد الانذار وفقا لقانون 17 ايلول سنة 1962