All legislation

قرار Decision No. 1 04/01/1972

تحديد تعرفة لناقلات الأكياس في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
04/01/1972
Official Gazette
Issue 5, 17/01/1972, p. 75
Status
In force
Amended by
قرار رقم 100 تاريخ 21/06/1972 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة ايجار ناقلات الاكياس في مرفأ بيروت كما يلي: لكل فترة الاربع ساعات الاولى او كسر هذه الفترة يستوفى بدل ايجار ناقلة واحدة من نوع CBMU 8/50 et 8/60 15 ل ل بدل ايجار ناقلة واحدة من نوع CBMU 20/60 25 ل ل ولكل ساعة اضافية تتجاوز الاربع ساعات الاولى يستوفى: بدل ايجار ناقلة واحدة من نوع CBMU 8/50 et 8/60 3 ل ل بدل ايجار ناقلة واحدة من نوع CBMU 20/60 5 ل ل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

4 كانون الثاني 1972 المدير العام للاستثمار خطار شبلي