The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 In force

المادة 12

المادة 12

يجري توزيع الاموال الفائضة عن اجور الاعمال الاضافية وعن رسم الخدمات الجمركية شهريا، على جميع موظفي السلك الاداري ورجال الضابطة الجمركية دون استثناء، وذلك على اساس عدد الحصص الذي يناله كل موظف نتيجة عملية تقدير تجرى كل ستة اشهر وفقا للمادة الواحدة والعشرين من هذا القرار، وعملا بالاسس التالية:

1- تعتمد لكل فئة من فئات موظفي السلك الاداري ولكل رتبة من رتب الضابطة الجمركية، بطاقة علامات، نموذجية، وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منه، ويبلغ عددها سبعة عشر نموذجا.

2- تخصص لكل موظف بطاقة علامات نصف سنوية تعتمد كاساس للتوزيعات الشهرية التي تجري خلال الستة اشهر اللاحقة.

3- تتضمن البطاقة المعلومات التالية:

- اسم ورقم ورتبة الموظف ووظيفته، والمركز الذي يعمل فيه، وايضا الاجازات دون راتب.

- عدد ايام تغيبه لأي سبب كان، والعقوبات التي تعرض لها، وذلك خلال الستة اشهر السابقة.

وتتولى مديرية الجمارك العامة ادراج الاجازات دون راتب التي استفاد منها، وعدد ايام التغيب والعقوبات، في الحقل المخصص لذلك من البطاقة.

ويحسم من اجمالي الحصص مبلغ يتناسب مع مدة الاجازات دون راتب وعدد ايام التغيب بمعدل 1/30 من التعويض الشهري عن كل يوم غياب، ومع العقوبات المقررة بحق الموظف وفقا لاحكام المادة التاسعة عشرة ادناه.

- معايير التقدير مع الحد الاقصى للعلامة الممكن وضعها لكل من هذه المعايير، عن الستة اشهر السابقة.

المادة 12 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/197065/article/12/