المادة 1
تتوجب اجور الاعمال الاضافية المنصوص عليها في المادة 330 من قانون الجمارك, عن الاعمال التي تجري لحساب اصحاب العلاقة وبناء على طلباتهم الخطية, خارج اوقات الدوام الرسمي أو خارج اماكن العمل المعينة في الانظمة الجمركية. يقصد بالدوام الرسمي اوقات فتح المكاتب والمخازن الجمركية واوقات تفريغ وسائل النقل وتحميلها, كما تحددها الانظمة الصادرة عن ادارة الجمارك.
يقصد بالاماكن الجمركية المكاتب الجمركية وامكنة خزن ومعاينة البضائع وحوائج المسافرين في المرافئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية الواقعة تحت المراقبة الجمركية الدائمة.
مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القرار, تعتبر خاضعة لتأدية الاجور الاضافية جميع العمليات التي تجري خارج اوقات الدوام الرسمي أو خارج الاماكن الجمركية, وهي:
1 ـ مراقبة مرور البضائع من الحدود وتفريغها من وسائل النقل وتحميلها عليها.
2 ـ مراقبة ادخال البضائع إلى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة واخراجها منها.
3 ـ مراقبة المستودعات الخاصة في المناطق الحرة.
4 ـ تعداد البضائع وترصيصها وترفيقها.
5 ـ مقابلة نتائج التعداد مع مندرجات المانفيستات بحضور الناقل أو من يمثله.
6 ـ تدقيق المانفيستات وتسجيلها.
7 ـ الكشف خارج الحرم الجمركي.
8 ـ تخليص ارساليات البريد والنقل السريع.