المادة 14
يحدد عدد الحصص الشهري لكل موظف وفقا للفئة وحسب المعدلات القصوى, المبينة فيما يلي:
عدد الحصص
رئيس المجلس الاعلى للجمارك 170
عضو المجلس والمدير العام 160
عضو مناوب أو رئيس ديوان أو مدير اقليم 110
رئيس اقليم أو رئيس مصلحة 100
مراقب أول 80
رئيس دائرة لدى المركز الآلي 70
رئيس قسم لدى المركز الآلي 65
محلل مبرمج لدى المركز الآلي 60
مراقب 60
مراقب مساعد 35
كاتب 30
مستكتب 30
حاجب 9
ضابط قائد 80
ضابط عون 60
مؤهل أول ومؤهل 35
معاون أول ومعاون 20
رقيب أول ورقيب 15
عريف وخفير 10
يمنح كل من رئيس المفرزة والعنصر الفني السائق الذي يمارس مهامه فعليا كسائق, وعنصر الضابطة البحرية الذي يعمل على الخافرات أو الزوارق, ثلاث حصص اضافية. ويمنح الموظف الذي يشغل بصورة نظامية وظيفة غير وظيفته الاساسية وضمن السلك ذاته, لمدة تتعدى الشهر الواحد, عدد الحصص المخصص للوظيفة التي يشغلها.