المادة 19
يحرم من التوزيع الموظف الذي ينقطع عن العمل لأي سبب كان, وذلك كليا أو جزئيا بالنسبة لمدة الانقطاع خلال الاشهر الستة السابقة.
أن عقوبة حسم الراتب التي يتعرض لها الموظف خلال الستة اشهر السابقة تؤدي إلى تخفيض عدد الحصص الشهري المشار إليه في المادة الخامسة عشرة اعلاه, بمعدل 1/6 من هذا العدد عن كل يوم يحسم عنه الراتب, بحيث أن حسم الراتب لمدة ستة أيام أو أكثر يؤدي إلى الحرمان كليا من التوزيع.
ولا يعتبر التوزيع المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من هذا القرار, حقا مكتسبا للموظفين, إذ أنه بعد أن تكون لجنة التقدير قد وضعت علاماتها يبقى للمجلس الاعلى للجمارك الحق في منح هذا التوزيع كاملا أو تخفيضه أو الحرمان منه بناء على اقتراح مدير الجمارك العام أو رؤساء المصالح المختصة في المجلس الاعلى للجمارك, فيما يتعلق بالموظفين التابعين لكل منهم.
ولا تعتبر الاستراحة التي تلي الخدمة الفعلية, تغيبا أو انقطاعا عن العمل بالمعنى المقصود في هذه المادة.