ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون
التنظيم المدني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون
البناء)
بناء على المرسوم رقم 7747
تاريخ 09/04/2002 (تصديق التصميم
التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة
دير القمر العقارية - قضاء الشوف)
وبعد الاطلاع على قرار بلدية دير القمر
رقم 131/ب تاريخ 26/10/2002
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 30/10/2002
محضر رقم 45
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 12/12/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 3568 من منطقة دير القمر العقارية من شروط الارتفاع الاقصى وعدد الطوابق والابقاء على الزامية ثكنة القرميد, المحددة بالمرسوم رقم 7747 تاريخ 9/4/2002 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير القمر العقارية) بحيث يصبح عدد الطوابق المسموح في العقار خمسة طوابق.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي