المادة 1
مادة 1: يستثنى العقار رقم 3568 من منطقة دير القمر العقارية من شروط الارتفاع الاقصى وعدد الطوابق والابقاء على الزامية ثكنة القرميد, المحددة بالمرسوم رقم 7747 تاريخ 9/4/2002 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير القمر العقارية) بحيث يصبح عدد الطوابق المسموح في العقار خمسة طوابق.