المادة 1
عندما يمارس رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة صلاحيات الرئيس الاصيل المالية, لا تصبح مقراراته نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977 In force
عندما يمارس رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة صلاحيات الرئيس الاصيل المالية, لا تصبح مقراراته نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197083/article/1/