The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 18/03/1977 In force

المادة 2

المادة 2

يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 18/03/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197085/article/2/