المادة 4
مادة 4: خلافا لاحكام المادة العشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967, ومع مراعاة الاحكام القانونية والانظمة الاخرى العائدة للمعاهد الفنية, يسمح للطلاب بمتابعة الدروس مؤقتا في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة للعام الدراسي 1976 - 1977, بانتظار نجاحهم في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - وذلك اذا سبق لهم ان ترشحوا لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - واثبتوا انهم انهوا المنهاج العائد لاحدى هاتين الشهادتين. ويعتبر الطلاب منتسبين حكما الى المعاهد الفنية في حال حيازتهم شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - خلال عام 1977 ولا يحق لهؤلاء الطلاب الاشتراك في الامتحانات المدرسية للسنة التحضيرية او السنة الاولى في المعاهد الفنية الا بعد حيازتهم شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - في الاختصاص المناسب .