All legislation

مرسوم Decree No. 33 18/02/1977

تنظيم استثنائي للامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
33
Date
18/02/1977
Official Gazette
Issue 5, 24/03/1977, p. 63-64
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2874 تاريخ 21/04/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 33 تاريخ 18/02/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى التلامذة الذين يتقدمون الى الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - حتى نهاية عام 1979 من شرط اثبات نجاحهم في شهادة البكالوريا الفنية - القسم الاول او شهادة البكالوريا- اللبنانية - القسم الاول - للتعليم الثانوي.

مدد العمل بأحكام هذه المادة لغاية نهاية

العام 1981 (بموجب م 2874/80)

المادة 2

مادة 2: بصورةاستثنائية يسمح للتلامذة الذين انهوا دراسة مناهج شهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية خلال العام الدراسي 1975 - 1976 الفائت ان يترفعوا الى الصف الذي يعلو مباشرة في الاختصاص المناسب .

المادة 3

مادة 3: يشترط في التلاميذ الذين انهوا مناهج شهادة التكميلية المهنية, ورفعوا بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم, ان يكونوا حائزين على الشهادة- التكميلية المهنية او شهادة البكالوريا الفنية القسم الاول - قبل ان يتقدموا الى- شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني - في الاختصاص المناسب .

المادة 4

مادة 4: خلافا لاحكام المادة العشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967, ومع مراعاة الاحكام القانونية والانظمة الاخرى العائدة للمعاهد الفنية, يسمح للطلاب بمتابعة الدروس مؤقتا في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة للعام الدراسي 1976 - 1977, بانتظار نجاحهم في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - وذلك اذا سبق لهم ان ترشحوا لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - واثبتوا انهم انهوا المنهاج العائد لاحدى هاتين الشهادتين. ويعتبر الطلاب منتسبين حكما الى المعاهد الفنية في حال حيازتهم شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - خلال عام 1977 ولا يحق لهؤلاء الطلاب الاشتراك في الامتحانات المدرسية للسنة التحضيرية او السنة الاولى في المعاهد الفنية الا بعد حيازتهم شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - في الاختصاص المناسب .

المادة 5

مادة 5: يجوز لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني. ان يخفض مدة التدريس والمناهج العائدة لمختلف الشهادات الواردة في المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 للسنة الدراسية 1975 - 1976 و 1976 و 1977 1977 - 1978 وتطبق هذه التعديلات على الامتحانات الرسمية التي ستجري على اساسها لفترة انتقالية تمتد حتى نهاية عام 1979.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق