المادة 1
تعطى للمستفيدين من احكام هذا المرسوم الاشتراعي قروض مالية بغية ترميم او اعادة بناء الاملاك المبنية المعدة للسكن والتي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت منذ تاريخ 26 شباط 1975 فيما خلا الحالات المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.