تتولى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
تقدم الوزارة المذكورة قرصا ماليا لمالك الوحدة او البناء المتضررة مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة الواردة ادناه بالشروط التالية:
أ - ان يتقدم بطلب يعلن فيه عن حاجته الى القرض .
ب - ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال كما تقدرها الادارة بعد اجراء الكشف اللازم على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لكل وحدة مبلغ 30000 ثلاثين الف ليرة لبنانية.
ج - ان لا تتجاوز قيمة القروض الواحد لترميم او اعادة بناء الاقسام المشتركة مبلغ 60000 ستين الف ليرة لبنانية.
د - ان تقتصر اشغال الترميم موضوع القرض على ما هو ضروري منها لجعل المسكن صالحا للسكن.
ه - ان يدفع القرض المتعلق بالوحدات وبالاقسام المشتركة على دفعات متتالية يعطى جزء منه كسلفة لبدء الاشغال بما يوازي 10 بالمئة على الاكثر من قيمة القرض والباقي وفق تقدم الاشغال او حسب الشروط الموضوعة لهذه الغاية في اتفاقية القرض .
على انه يمكن للادارة ان تدفع للمستفيد كامل قيمة القرض مقابل كفالة مصرفية تعادل قيمة القرض اصلا وفائدة وذلك لضمان تنفيذ جهة استعمال القرض .
و - ان يتعهد المقترض بانهاء اعمال الترميم خلال مدة ستة اشهر وبانهاء اعمال اعادة البناء خلال مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ توقيع اتفاقية القرض . وفي حال عدم تنفيذ هذا التعهد يسقط حقه في الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي, وتستعيد الدولة المبالغ المسلفة لع مع فائدة سنوية قدرها 12% عن المدة المتراوحة بين تاريخ القبض وتاريخ اعادة المبالغ المسلفة وذلك وفقا للاصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية) by قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, article 1, 31/07/1980
مادة 1: ترعى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 31/12/1977 الاضرار اللاحقة بالاملاك المبنية المعدة للسكن والناجمة عن الاحداث الحاصلة خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 20 المذكور و31/12/1979 تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 لغاية نهاية الشهر الثالث الذي يلي صدور هذا القانون ويعمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المهلة السابقة. كما يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة تمديد مهل التنفيذ وتأخير تسديد استيفاء الاقساط المنصوص عليها في البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المهلة المحددة.
Extended (البند (و) من الفقرة الثانية) by قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, article 2, 31/07/1980
مادة 2: اجيز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء تمديد احكام جميع المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/77 وتعديلاته وعلى الاخص تلك المنصوص عليها في البندين (و) و (ح) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة وفي المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة عشرة المعدلة. كما اجيز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, تخويل وزير الاسكان والتعاونيات وتمديد مهل التنفيذ المنصوص عليها في البند (و) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل, بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة وان تؤخر تسديد استيفاء الاقساط لمدد مساوية لمهل تمديد التنفيذ.
Edited in part (البند (ب) من الفقرة الثانية) by قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, article 4, 31/07/1980
مادة 4: عدل نص البندين (ب ) و(ج) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل كما يلي: ب - ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال كما تقدرها الادارة بعد اجراء الكشف اللازم على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لكل وحدة مبلغ /45000/ خمسة واربعين لف ليرة لبنانية. ج- ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد لترميم او اعادة بناء الاقسام المشتركة مبلغ /90000/ تسعين الف ليرة لبنانية.
Edited in part (البند (ه) من الفقرة الثانية) by قانون رقم 26 تاريخ 19/07/1980, article 5, 31/07/1980
مادة 5: عدل نص البند (ه) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل كما يلي, على ان يطبق هذا النص المعدل على اتفاقيات القروض المعقودة اعتبارا من 1/2/1979: ه- ان يدفع القرض المتعلق بالوحدات وبالاقسام المشتركة على دفعات متتالية يعطى جزء منه كسلفة لبدء الاشغال بما يوازي (5000/ ل.ل. خمسة الاف ليرة لبنانية على الاكثر من قيمة القرض , والباقي وفق تقدم الاشغال او حسب الشروط الموضوعة لهذه الغاية في اتفاقية القرض التي يحددها وزير الاسكان والتعاونيات . على انه يمكن للوزارة ان تدفع للمستفيد كامل قيمة القرض دفعة واحدة مقابل كفالة مصرفية غير مشروطة تعادل قيمة القرض اصلا وفائدة وذلك لضمان تنفيذ وجهة استعمال القرض .
Added to (البند (ب) من الفقرة الثانية) by قانون منفذ بمرسوم رقم 166 تاريخ 20/01/1983, article 1, 27/01/1983
"مادة 1: عدل في المادة الرابعة من القانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 ما يلي: اضيف الى نص كل من البندين (ب ) و(ج) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل, ما يلي: "على ان يطبق هذا النص المعدل على اتفاقيات القروض المعقودة اعبتارا من 1/1/1980". (والباقي دون تعديل).