The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

يعتبر القرض المتعلق بالوحدات وبالاقسام المشتركة دينا ممتازا للدولة.

تسجل اشارة هذا الدين بناء لطلب الادارة حكما ودون حاجة الى اية معاملة اخرى على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا ومحررا ولدى المرجع المختص اذا كان غير محدد ومحرر وتضم الى صحيفة العقار صورة عن اتفاقية القرض .

في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق توضع اشارة القرض المتعلق بالاقسام المشتركة على صحيفة كل قسم ويكون جميع مالكي الاقسام مسؤولين بالتضامن تجاه الدولة عن تسديد قيمة القرض المذكور, على ان يوزع موجب تسديد هذا القرض فيما بينهم وفقا لما نصت عليه الفقرة (ح) من المادة الثالثة الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

يحل مالك القسم الذي يسدد قيمة كامل القرض المتعلق بالاقسام المشتركة محل الدولة بكافة حقوقها وامتيازاتها تجاه سائر مالكي الاقسام الذين لم يسددوا حصتهم عن هذا القرض .

لاجل تسديد قيمة القرض المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة تتمتع الدولة بامتياز عام على جميع اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197088/article/5/