The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - عند الحاجة, استعمال أموال الصندوق الخاص بالاسكان لتحقيق غايات هذا المرسوم الاشتراعي ولاجل تأمين ما يستلزمه تنفيذه من نفقات ادارية وفنية وسواها.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197088/article/7/