المادة 7
يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - عند الحاجة, استعمال أموال الصندوق الخاص بالاسكان لتحقيق غايات هذا المرسوم الاشتراعي ولاجل تأمين ما يستلزمه تنفيذه من نفقات ادارية وفنية وسواها.