All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 21 18/03/1977

تصديق القرار رقم 34-1 تاريخ 16-12-1976 المتعلق بتأليف لجنة عليا لاصلاح وتجهيز المباني التي تشغلها الادارات والمؤسسات العامة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
21
Date
18/03/1977
Official Gazette
Issue 5, 24/03/1977, p. 13-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 18/03/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

صدق القرار رقم 34/1 تاريخ 16/12/1976 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء القاضي بتأليف لجنة عليا لاصلاح وتجهيز المباني التي تشغلها الادارات والمؤسسات العامة وتحديد مهامها وصلاحياتها.

المادة 2

مادة 2:

يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 19/3/977