المادة 1
مادة 1:
صدق القرار رقم 34/1 تاريخ 16/12/1976 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء القاضي بتأليف لجنة عليا لاصلاح وتجهيز المباني التي تشغلها الادارات والمؤسسات العامة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 21 18/03/1977
مادة 1:
صدق القرار رقم 34/1 تاريخ 16/12/1976 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء القاضي بتأليف لجنة عليا لاصلاح وتجهيز المباني التي تشغلها الادارات والمؤسسات العامة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
مادة 2:
يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 3:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 18 اذار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 19/3/977