The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 18/03/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 18/03/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197090/article/2/