المادة 2
مادة 2:
يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 18/03/1977 In force
مادة 2:
يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 18/03/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197090/article/2/