المادة 2
مادة 2: تعلم لجنة التخمين اصحاب الحقوق انها ستباشر تخمين العقارات التي لهم حقوق عليها بواسطة النشر في صحيفة يومية واحدة على الاقل وفي الاذاعة وتنشر بيانا بذلك يلصق على باب وزارتي الداخلية والاشغال العامة والنقل ومركز بلدية بيروت ومركز اللجنة في قصر العدل. للادارة المعنية وأصحاب الحقوق مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الاعلان كي يقدموا الى لجنة التخمين الطلبات والمستندات والملاحظات المناسبة. تعلن اللجنة عن صدور قراراها بوسائل الاعلام ذاتها وتودع قراراتها كلا من وزارتي الداخلية والاشغال العامة والنقل وبلدية بيروت ومركز اللجنة ليطلع عليها كل صاحب حق واستلام نسخة عنها. يمكن لاصحاب الحقوق الاعتراض على قرارات لجان التخمين البدائية أمام اللجنة الاستئنافية وفقا لقانون الاستملاك,