المواد
مادة 1: فور الاعلان عن وضع منطقة وسط بيروت التجاري موضع الدرس , وقبل صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة 11 من قانون التنظيم المدني, تؤلف لجان تخمين بدائية واستئنافية وفقا للقواعد الموضوعة لتعيين لجان الاستملاك, في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته, وذلك لتخمين حقوق المالكين واصحاب الحقوق الاخرين, ولا سيما المستأجرين والمستثمرين, في العقارات الكائنة في الوسط التجاري المذكور, على ان تخمن هذه الحقوق كافة بقيمتها الرائجة بتاريخ 26/2/1975 وعلى ان لا يتجاوز مجموع الحقوق العائدة الى المالكين والمستثمرين والمستأجرين وسواهم قيمة العقار غير المبني ولا يترتب عن هذه المبالغ فوائد مالية اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه.
مادة 2: تعلم لجنة التخمين اصحاب الحقوق انها ستباشر تخمين العقارات التي لهم حقوق عليها بواسطة النشر في صحيفة يومية واحدة على الاقل وفي الاذاعة وتنشر بيانا بذلك يلصق على باب وزارتي الداخلية والاشغال العامة والنقل ومركز بلدية بيروت ومركز اللجنة في قصر العدل. للادارة المعنية وأصحاب الحقوق مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الاعلان كي يقدموا الى لجنة التخمين الطلبات والمستندات والملاحظات المناسبة. تعلن اللجنة عن صدور قراراها بوسائل الاعلام ذاتها وتودع قراراتها كلا من وزارتي الداخلية والاشغال العامة والنقل وبلدية بيروت ومركز اللجنة ليطلع عليها كل صاحب حق واستلام نسخة عنها. يمكن لاصحاب الحقوق الاعتراض على قرارات لجان التخمين البدائية أمام اللجنة الاستئنافية وفقا لقانون الاستملاك,
مادة 3: ان معاملات النشر والاعلان المنصوص عليها اعلاه تقوم مقام التبليغ ويسري مفعولها بحق اصحاب العلاقة بمن فيهم المفقودين والغائبين وفاقدي الاهلية. مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي تطبق امام لجان التخمين الاصول المنصوص عليها في الباب الرابع (أصول المحاكمة لدى قاضي الامور المستعجلة) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
مادة 4: ان قرارات التخمين التي اصبحت مبرمة تلزم الادارة وجميع اصحاب العلاقة ويجب اعتمادها في جميع معاملات الاستملاك وتنفيذ التخطيط والتصاميم وأنظمة التنظيم المدني وانشاء الشركات العقارية, وذلك لاعادة تعمير الوسط التجاري لمدينة بيروت . تنحصر مهام اللجان بتعيين قيمة الحقوق دون البت بمبدأ توجبه أو عدم توجبه.
مادة 5: يتقاضى رئيس واعضاء لجان التخمين البدائية والاستئنافية والجهاز الاداري التابع لها تعويضا عن أعمال التخمين يحدد مقداره بمرسوم. لا يدخل هذا التعويض في حساب التعويضات الخاضعة للحد الاقصى المنصوص عنه في القوانين والانظمة النافذة.
مادة 6: يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل او لوزارة الداخلية او لبلدية بيروت رفع الخطر على حساب المالك وكذلك رفع انقاض الابنية المتصدعة او المتهدمة قبل اجراء التخمين للابنية او اجزاء الابنية المتضررة بالحوادث في مدينة بيروت والتي تهدد السلامة العامة, وذلك بعد اجراء الكشف من قبل الدائرة الفنية المختصة في بلدية بيروت وبعد تعليق الانذار لمدة اربع وعشرين ساعة على موقع العقار.
مادة 7: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 21 شباط سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: صلاح سلمان
وزير المالية
الامضاء: فريسد روفايل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: امين البزري
وزير العدل
الامضا: فريد روفايل
جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقرر رئاسة الحكومة
في 21/2/1977