المادة 6
مادة 6: يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل او لوزارة الداخلية او لبلدية بيروت رفع الخطر على حساب المالك وكذلك رفع انقاض الابنية المتصدعة او المتهدمة قبل اجراء التخمين للابنية او اجزاء الابنية المتضررة بالحوادث في مدينة بيروت والتي تهدد السلامة العامة, وذلك بعد اجراء الكشف من قبل الدائرة الفنية المختصة في بلدية بيروت وبعد تعليق الانذار لمدة اربع وعشرين ساعة على موقع العقار.