المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام (1) الى (15) في مدينة بيروت والمبنية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1.
مرسوم Decree No. 31 15/02/1977
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام (1) الى (15) في مدينة بيروت والمبنية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري