All legislation

مرسوم Decree No. 31 15/02/1977

وضع منطقة تحت الدرس في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
31
Date
15/02/1977
Official Gazette
Issue 5, 24/03/1977, p. 60
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1291 تاريخ 10/05/1978 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 31 تاريخ 15/02/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام (1) الى (15) في مدينة بيروت والمبنية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري