المادة 1
خلافا لاحكام المادة 47 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26 كانون الاول 967 المتعلق بتنظيم الجامعة اللبنانية ولاحكام المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1961 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الخاص , ومع مراعاة الاحكام القانونية والنظامية الاخرى العائدة للجامعة اللبنانية وكلياتها ومعاهدها وللتعليم العالي الخاص , يسمح للطالب بمثابة الدروس مؤقتا في الجامعة اللبنانية وفي مؤسسات التعليم العالي الخاص للعام الدراسي 1976 - 1977, بانتظار نجاحه في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي (القسم الثاني) او شهادة البكالوريا الفنية (القسم الثاني) وذلك اذا كان قد سبق له ان ترشح لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية في احد قسميها او شهادة البكالوريا الفنية (القسم الثاني).