All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 12 18/02/1977

تحديد شروط الانتساب الى الجامعة اللبنانية والى مؤسسات التعليم العالي الخاص للعام الدراسي 1976-1977

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
12
Date
18/02/1977
Official Gazette
Issue 5, 24/03/1977, p. 56-57
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 18/02/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المادة 47 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26 كانون الاول 967 المتعلق بتنظيم الجامعة اللبنانية ولاحكام المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1961 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الخاص , ومع مراعاة الاحكام القانونية والنظامية الاخرى العائدة للجامعة اللبنانية وكلياتها ومعاهدها وللتعليم العالي الخاص , يسمح للطالب بمثابة الدروس مؤقتا في الجامعة اللبنانية وفي مؤسسات التعليم العالي الخاص للعام الدراسي 1976 - 1977, بانتظار نجاحه في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي (القسم الثاني) او شهادة البكالوريا الفنية (القسم الثاني) وذلك اذا كان قد سبق له ان ترشح لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية في احد قسميها او شهادة البكالوريا الفنية (القسم الثاني).

المادة 2

يعتبر الطالب المذكور في المادة السابقة منتسبا حكما الى الجامعة اللبنانية والى مؤسسات التعليم العالي الخاص في حال حيازته شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي (القسم الثاني) او شهادة البكالوريا الفنية (القسم الثاني) في الاختصاص المناسب , خلال سنة 1977.

المادة 3

لا يحق للطالب المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ان يشترك في امتحانات الجامعة اللبنانية او مؤسسات التعليم العالي الخاص الا بعد حيازته شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي (القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية (القسم الثاني في الاختصاص المناسب .

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم الثاني لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق