The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 18/02/1977 In force

المادة 3

المادة 3

لا يحق للطالب المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ان يشترك في امتحانات الجامعة اللبنانية او مؤسسات التعليم العالي الخاص الا بعد حيازته شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي (القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية (القسم الثاني في الاختصاص المناسب .

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 18/02/1977 https://lebaneselegislation.com/law/197098/article/3/